فهرس الكتاب

الصفحة 1589 من 4600

989/ 295 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى النَّاسِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ (1) صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

الصدقة: 52

(1) بهامش الأصل: «صاعًا من شعير بلا أو لابن ح، كذا بخط عياض» . يعني لابن وضاح.

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 755 في الصدقة؛ والشافعي، 414؛ والشافعي، 417؛ وابن حنبل، 5303 في م2 ص63 عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، 1504 في صدقة الفطر عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الزكاة: 12 عن طريق عبد الله بن مسلمة بن قعنب وعن طريق يحيى بن يحيى وعن طريق قتيبة بن سعيد؛ والنسائي، 2502 في الزكاة عن طريق قتيبة، وفي، 2503 في الزكاة عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم، وفي، 2503 في الزكاة عن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود، 1611 في الزكاة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والترمذي، 676 في الزكاة عن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن؛ وابن ماجه، 1830 في الزكاة عن طريق حفص بن عمرو عن عبد الرحمن بن مهدي؛ والدارمي، 1661 في الزكاة عن طريق خالد بن مخلد؛ والقابسي، 211، كلهم عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت