991 -مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يُخْرِجُ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ إِلاَّ التَّمْرَ. إِلاَّ مَرَّةً وَاحِدَةً، فَإِنَّهُ أَخْرَجَ شَعِيرًا.
الصدقة: 54
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 757 في الصدقة؛ والحدثاني، 210ب في ما جاء في الزكاة؛ والشافعي، 422، كلهم عن مالك به.