1057 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: لاَ بَأْسَ بِصِيَامِ الدَّهْرِ. إِذَا أَفْطَرَ الْأَيَّامَ الَّتِي نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صِيَامِهَا. وَهِيَ أَيَّامُ مِنًى، - [430] - وَيَوْمُ الْأَضْحَى، وَ (1) الْفِطْرِ، فِيمَا بَلَغَنَا وَذلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذلِكَ.
الصيام: 37
(1) بهامش الأصل في «ت: يوم» يعني: ويوم الفطر.
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 859 في الصيام؛ وأبو مصعب الزهري، 894 في الصيام؛ والحدثاني، 482أفي الصيام، كلهم عن مالك به.