فهرس الكتاب

الصفحة 1742 من 4600

1117 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَالْمُعْتَكِفُ مُشْتَغِلٌ بِاعْتِكَافِهِ. لاَ يَعْرِضُ لِغَيْرِهِ مِمَّا يَشْتَغِلُ بِهِ مِنَ التِّجَارَاتِ، أَوْ غَيْرِهَا. - [452] -

وَ (1) لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَأْمُرَ الْمُعْتَكِفُ بِضَيْعَتِهِ، وَمَصْلَحَةِ أَهْلِهِ، وَبَيْعِ مَالِهِ. أَوْ بِشَيْءٍ لاَ يَشْغَلُهُ فِي نَفْسِهِ، فَلاَ بَأْسَ بِذلِكَ إِذَا كَانَ خَفِيفًا، أَنْ (2) يَأْمُرَ بِذلِكَ مَنْ يَكْفِيهِ إِيَّاهُ.

الاعتكاف: 3ج

(1) بهامش الأصل: في «سـ: قال مالك» . يعني قال مالك: ولا بأس.

(2) ق «أو أن» وعلى «أو» ضبة.

[مَعَانِي الْكَلِمَات] «بضيعته» أي: بستانه.

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 865 في الصيام؛ وأبو مصعب الزهري، 870 في الصيام، كلهم عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت