1183 - قَالَ مَالِكٌ: لاَ بَأْسَ بِأَنْ (1) يَدَّهِنَ الرَّجُلُ بِدُهْنٍ لَيْسَ فِيهِ - [477] - طِيبٌ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ. وَقَبْلَ أَنْ يُفِيضَ مِنْ مِنًى، بَعْدَ رَمْيِ الْجَمْرَةِ.
الحج: 21أ
(1) ق وش «أن يدهن» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1055 في المناسك، عن مالك به.