1230 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمنِ عَنِ الَّذِي يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ وَيُقِيمُ، هَلْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ شَيْءٌ؟ - [494] - فَأَخْبَرَتْنِي أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ: لاَ يَحْرُمُ إِلاَّ مَنْ أَهَلَّ، وَلَبَّى (1) .
الحج: 52
(1) بهامش الأصل «ذر: كذا في كتاب أبي عيسى يحرم، يحرُمُ» [صح] لم اهتد إلى موضع التعليق في الأصل.
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1097 في المناسك؛ والحدثاني، 511 في المناسك، كلهم عن مالك به.