1263 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُعْتَمِرِ يَقَعُ بِأَهْلِهِ: إِنَّ عَلَيْهِ فِي ذلِكَ - [504] - الْهَدْيَ. وَعُمْرَةً أُخْرَى يَبْتَدِئُ بِهَا بَعْدَ إِتْمَامِهِ الَّتِي أَفْسَدَ. وَيُحْرِمُ مِنْ حَيْثُ أَحْرَمَ بِعُمْرَتِهِ (1) الَّتِي أَفْسَدَ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أَحْرَمَ مِنْ مَكَانٍ أَبْعَدَ مِنْ مِيقَاتِهِ. فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُحْرِمَ إِلاَّ مِنْ مِيقَاتِهِ [ق: 57 - أ] .
الحج: 68ت
(1) بهامش الأصل في «خ: لعمرته» .
[مَعَانِي الْكَلِمَات] «يقع بأهله» أي: يجامعها، الزرقاني 2: 363
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1134 في المناسك، عن مالك به.