1302/ 372 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ، لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ» .
الحج: 88
[مَعَانِي الْكَلِمَات] «الكلب العقور» هو: كل سبع وجارح يعض ويفترس، الزرقاني 382: 2 - 383؛ «جناح» أي: إثم.
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1183 في المناسك؛ والحدثاني، 629 في المناسك؛ والشيباني، 427 في الحج؛ والشافعي، 1059؛ وابن حنبل، 6229 في م2 ص138 عن طريق إسحاق؛ والبخاري، 1826 في المحصر عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المناسك: 76 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 2828 في الحج عن طريق قتيبة؛ والقابسي، 224؛ والقابسي، 286، كلهم عن مالك به.