1315 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ بَأْسَ بِأَنْ (1) يَبُطَّ الْمُحْرِمُ جَرَاحَهُ (2) ، وَيَفْقَأَ دُمَّلَهُ، وَيَقْطَعَ عِرْقَهُ، إِذَا احْتَاجَ إِلَى ذلِكَ.
الحج: 96ب
(1) بهامش الأصل في «ذر: أن» .
(2) في رواية عند الأصل «خُراجه» ، وعنده في «خ: الخراج» . بدل جراحه، وفي ق «خُرَّاجَهُ» .
[مَعَانِي الْكَلِمَات] «يبط المحرم خراجه» أي: يشقه، الزرقاني 388: 2
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1198 في المناسك، عن مالك به.