1354 - سُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الطَّوَافِ، إِنْ كَانَ أَخَفَّ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَتَطَوَّعَ، فَيَقْرُنَ بَيْنَ الْأُسْبُوعَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ، ثُمَّ يَرْكَعَ مَا عَلَيْهِ مِنْ رُكُوعِ تِلْكَ السُّبُوعِ (1) ؟
قَالَ: لاَ يَنْبَغِي ذلِكَ. وَإِنَّمَا السُّنَّةُ أَنْ يُتْبِعَ كُلَّ سُبْعٍ (2) رَكْعَتَيْنِ.
الحج: 116أ
(1) في نسخة عند الأصل «السبع» ، وبهامشه «الأسباع لابن أبي تليد. قال أبو عمر: الصواب: السَّوابع» .
(2) ضبطت في الأصل على الوجهين: بضم السين وفتحها، وكتب عليها «معًا» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1292 في المناسك، عن مالك به.