فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
1402 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: إِذَا نُتِجَتِ البَدَنَةُ، فَلْيُحْمَلْ (1) وَلَدُهَا، حَتَّى يُنْحَرَ مَعَهَا. فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ مَحْمَلٌ، حُمِلَ عَلَى أُمِّهِ، حَتَّى يُنْحَرَ مَعَهَا (2) .
الحج: 143
(1) كتبت في الأصل بالياء والتاء معًا.
(2) في نسخة عند الأصل، فيها زيادة «فإن لم يكن في أمه ما تحمله، كلف حمله» .
[مَعَانِي الْكَلِمَات] «إذا نتجت الناقة» أي: وضعت حملها، الزرقاني 2: 432
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1204 في المناسك؛ والحدثاني، 528أفي المناسك؛ والشيباني، 413 في الحج، كلهم عن مالك به.