1516 - قَالَ مَالِكٌ: وَالتَّكْبِيرُ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ عَلَى الرِّجَالِ، وَالنِّسَاءِ. مَنْ كَانَ فِي جَمَاعَةٍ، أَوْ وَحْدَهُ. بِمِنًى أَوْ بِالْآفَاقِ. كُلُّهَا وَاجِبٌ. وَإِنَّمَا يَأْتَمُّ النَّاسُ فِي ذلِكَ بِإِمَامِ الْحَاجِّ (1) . وَبِالنَّاسِ بِمِنًى. لِأَنَّهُمْ إِذَا رَجَعُوا، وَانْقَضَى الْإِحْرَامُ ائْتَمُّوا بِهِمْ. حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَهُمْ فِي الْحِلِّ. فَأَمَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ حَاجًّا، فَإِنَّهُ لاَ يَأْتَمُّ بِهِمْ إِلاَّ فِي تَكْبِيرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.
الحج: 205ب
(1) ق «بإمام الحج» وضبب على «الحج» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1407 في المناسك، عن مالك به.