فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
1609 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي الصَّرُورَةِ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَمْ تَحْجُجْ (1) قَطُّ: إِنَّهَا، إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا ذُو مَحْرَمٍ يَخْرُجُ مَعَهَا، أَوْ كَانَ لَهَا، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا: أَنَّهَا لاَ تَتْرُكُ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَيْهَا فِي الْحَجِّ. وَلْتَخْرُجْ فِي جَمَاعَةِ مِنَ (2) النِّسَاءِ.
الحج: 254
(1) في نسخة عند الأصل «لم تحُجَّ» ، وعليها علامة التصحيح.
(2) رسم في الأصل على «مِنَ» علامة «حـ» . وفي نسخة عند الأصل: «في جماعة النساء» .
[مَعَانِي الْكَلِمَات] «لتخرج في جماعة النساء» أي: الجماعة المأمونة وذلك لحج الفرض أما التطوع فلا تخرج إلا مع محرم، الزرقاني 2: 534
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1458 في المناسك، عن مالك به.