فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 2470 من 4600
1731 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَعَقْدُ الْيَمِينِ، أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ أَنْ لاَ يَبِيعَ ثَوْبَهُ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ، ثُمَّ يَبِيعَهُ بِذلِكَ. أَوْ يَحْلِفَ لَيَضْرِبَنَّ غُلاَمَهُ، ثُمَّ لاَ يَضْرِبُهُ. وَنَحْوَ هذَا. فَهذَا (1) الَّذِي يُكَفِّرُ صَاحِبُهُ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَيْسَ فِي اللَّغْوِ كَفَّارَةٌ.
النذور والأيمان: 9ب
(1) ق «فهو» بدل «فهذا» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2221 في النذور والأيمان، عن مالك به.
حجم الخط: