1819 - قَالَ مَالِكٌ: لاَ بَأْسَ بِأَكْلِ الْحِيتَانِ. يَصِيدُهَا الْمَجُوسِيُّ
لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْبَحْرُ هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ»
قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا أُكِلَ ذلِكَ، مَيْتًا، فَلاَ يَضُرُّهُ مَنْ صَادَهُ.
الصيد: 12أ
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2163 في الضحايا؛ وأبو مصعب الزهري، 2164 في الضحايا؛ والحدثاني، 412ب في الصيد والذبائح؛ والجامع لابن زياد، 118 في صيد البحر، كلهم عن مالك به.