1822/ 482 - مَالِكٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ عَبِيدَةَ بْنِ سُفْيَانَ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «أَكْلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ حَرَامٌ»
قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا (1) [ن: 40 - أ] .
الصيد: 14
(1) في الأصل: «وهذا الأمر» وعلى «هذا» الضبة، وبهامشه «هو» وعليها علامة التصحيح.
بهامش الأصل «نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. قال مالك: وهذا الأمر عندنا، لابن وضاح» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2175 في الضحايا؛ والحدثاني، 413أفي الصيد والذبائح؛ والشيباني، 644 في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي، 1176؛ والشافعي، 1750؛ وابن حنبل، 7223 في م2 ص236 عن طريق عبد الرحمن؛ ومسلم، الصيد: 15 عن طريق زهير بن حرب عن عبد الرحمن؛ والنسائي، 4324 في الصيد عن طريق إسحاق بن منصور عن عبد الرحمن؛ وابن ماجه، 3273 في الصيد عن طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن معاوية بن هشام وعن طريق أحمد بن سنان عن عبد الرحمن بن مهدي وعن طريق إسحاق بن منصور عن عبد الرحمن بن مهدي؛ وابن حبان، 5278 في م12 عن طريق عمر بن سعيد عن أحمد بن أبي بكر؛ والجامع لابن زياد، 95 في أكل السباع والطير؛ والقابسي، 113، كلهم عن مالك به.