فهرس الكتاب

الصفحة 2622 من 4600

1856 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا (1) ؛ أَنَّ الْإِخْوَةَ لِلْأُمِّ لاَ يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ. وَلاَ مَعَ وَلَدِ الْأَبْنَاءِ. ذُكْرَانًا [ف: 166] كَانُوا، أَوْ إِنَاثًا، شَيْئًا.

وَلاَ يَرِثُونَ مَعَ الْأَبِ، وَلاَ مَعَ الْجَدِّ (2) أَبِ الْأَبِ شَيْئًا. وَأَنَّهُمْ يَرِثُونَ فِيمَا سِوَى ذلِكَ. يُفْرَضُ لِلْوَاحِدِ مِنْهُمُ السُّدُسُ. ذَكَرًا كَانَ، أَوْ أُنْثَى. فَإِنْ كَانَا (3) اثْنَيْنِ، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ. فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ. يَقْتَسِمُونَهُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوَاءِ، لِلذَّكَرِ (4) مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَى (5) ، وَذلِكَ أَنَّ اللهَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: {وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ اِمْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَو أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [النساء 4: 12] . فَكَانَ الذَّكَرُ، وَالْأُنْثَى، فِي هذَا، بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ.

الفرائض: 7ج

(1) بهامش الأصل، في «ع: المجتمع عليه» . ق «الأمر المجتمع عليه عندنا» ووضع علامة عـ على «المجتمع عليه» وبهامش ن في حـ: الأمر المجتمع عليه عندنا، وكتب عليها معا.

(2) كتب في الأصل: «أبي الأب» ، وفي ن «أب الأب» وقد أخذت بما كتب في ن.

(3) ن «كان» .

(4) رسم في الأصل على «للذكر» علامة عـ. بهامش الأصل «الذكر فيه والأنثى سواء. ح، هـ» .

(5) وضع في ق علامة عـ على «للذكر مثل حظ الأنثى» .

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 3029 في الفرائض، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت