1858 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: [ق: 116 - أ] الْأَمْرُ (1) عِنْدَنَا؛ أَنَّ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ، وَالْأُمِّ (2) لاَ يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ الذُّكُورِ (3) شَيْئًا، وَلاَ مَعَ وَلَدِ الِابْنِ الذَّكَرِ (4) ، وَلاَ مَعَ الْأَبِ دِنْيًا (5) شَيْئًا. وَهُمْ يَرِثُونَ مَعَ الْبَنَاتِ، وَبَنَاتِ الْأَبْنَاءِ، مَا لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى جَدًّا، أَبَا أَبٍ، مَا فَضَلَ مِنَ الْمَالِ، يَكُونُونَ (6) عَصَبَةً، يُبْدَأُ بِمَنْ كَانَ لَهُ أَصْلُ فَرِيضَةٍ مُسَمَّاةٍ، فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ، فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذلِكَ فَضْلٌ، كَانَ لِلْإِخْوَةِ لِلْأَبِ، وَالْأُمِّ، يَقْتَسِمُونَهُ بَيْنَهُمْ، عَلَى كِتَابِ اللهِ. ذُكْرَانًا كَانُوا، أَوْ إِنَاثًا، لِلذَّكَرِ مِثْلُ [ن: 46 - ب] حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ، فَلاَ شَيْءَ لَهُمْ.
الفرائض: 7ح
(1) بهامش الأصل، في «ع: المجتمع عليه» ، «وعليها علامة التصحيح» .
(2) ق «لأم وأب» وفي نسخة عندها «للأب والأم» وفي ن «للأم والأب» .
(3) ق ون «الذكر» .
(4) بهامش الأصل في «ح: شيئًا» . وفي ن «شيئا» .
(5) بهامش الأصل «يقال: هو ابن عمه دِنْيَةً، ودينا، ودنيا، وأجاز الكسائي التنوين مع كسر الدال» .
(6) بهامش الأصل في «ع: فيه» . يعني يكونون فيه عصبة. ق «يكونون فيه عصبة» .