فهرس الكتاب

الصفحة 2629 من 4600

1861 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ مِيرَاثَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ أَحَدٌ مِنْ [ف: 167] بَنِي [ن: 47 - أ] الْأَبِ وَالْأُمِّ، كَمَنْزِلَةِ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، سَوَاءٌ. ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ. وَأُنْثَاهُمْ، كَأُنْثَاهُمْ. إِلاَّ أَنَّهُمْ لاَ يُشَرَّكُونَ مَعَ بَنِي الْأُمِّ فِي الْفَرِيضَةِ، الَّتِي شَرَّكَهُمْ (1) فِيهَا بَنُو الْأَبِ وَالْأُمِّ؛ لِأَنَّهُمْ خَرَجُوا مِنْ وِلاَدَةِ الْأُمِّ الَّتِي جَمَعَتْ أُولَئِكَ.

الفرائض: 7د

(1) رسم في الأصل على «شركهم» علامة «عـ» ، وبهامشه، في «ح: يشركهم» ، وعليها علامة التصحيح.

[مَعَانِي الْكَلِمَات] « .. في الفريضة التي شركهم الخ .. » أي: المسالة المشتركة السابق ذكرها، الزرقاني 3: 140

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت