1921 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ (1) [ف: 196] ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهَا جُنُونٌ، أَوْ جُذَامٌ، أَوْ بَرَصٌ، فَمَسَّهَا، فَلَهَا صَدَاقُهَا كَامِلًا، وَذلِكَ لِزَوْجِهَا غُرْمٌ عَلَى وَلِيِّهَا.
النكاح: 9
(1) «يحيى بن سعيد» مكرّرةٌ في الأصل.
[مَعَانِي الْكَلِمَات] «غرم» أي: أداء.
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1478 في النكاح؛ والحدثاني، 319 في النكاح، كلهم عن مالك به.