2043 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُمَلَّكَةِ: إِذَا مَلَّكَهَا زَوْجُهَا أَمْرَهَا، ثُمَّ افْتَرَقَا، وَلَمْ تَقْبَلْ (1) مِنْ ذلِكَ شَيْئًا. فَلَيْسَ بِيَدِهَا مِنْ ذلِكَ شَيْءٌ، وَهُوَ لَهَا مَادَامَا فِي مَجْلِسِهِمَا.
الطلاق: 16ب
(1) نسخ الكاتب كلمة «تقبل» مرتين سهوًا.
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1567 في الطلاق؛ والحدثاني، 342ب في الطلاق، كلهم عن مالك به.