فهرس الكتاب

الصفحة 2847 من 4600

2043 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُمَلَّكَةِ: إِذَا مَلَّكَهَا زَوْجُهَا أَمْرَهَا، ثُمَّ افْتَرَقَا، وَلَمْ تَقْبَلْ (1) مِنْ ذلِكَ شَيْئًا. فَلَيْسَ بِيَدِهَا مِنْ ذلِكَ شَيْءٌ، وَهُوَ لَهَا مَادَامَا فِي مَجْلِسِهِمَا.

الطلاق: 16ب

(1) نسخ الكاتب كلمة «تقبل» مرتين سهوًا.

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1567 في الطلاق؛ والحدثاني، 342ب في الطلاق، كلهم عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت