فهرس الكتاب

الصفحة 2857 من 4600

2052 - قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَطَأَ امْرَأَتَهُ يَوْمًا، أَوْ شَهْرًا، ثُمَّ مَكَثَ، حَتَّى يَنْقَضِيَ أَكْثَرُ مِنَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ، فَلاَ يَكُونُ ذلِكَ إِيلاَءً. وَإِنَّمَا يُوقَفُ فِي الْإِيلاَءِ مَنْ حَلَفَ عَلَى أَكْثَرَ مِنَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ. فَأَمَّا مَنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَطَأَ امْرَأَتَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، أَوْ أَدْنَى مِنْ ذلِكَ، فَلاَ أَرَى عَلَيْهِ إِيلاَءً. لِأَنَّهُ إِذَا - [801] - جَاءَ الْأَجَلُ (1) الَّذِي يُوقَفُ عِنْدَهُ، خَرَجَ مِنْ يَمِينِهِ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ [ق: 137 - أ] وَقْفٌ.

الطلاق: 19ث

(1) في نسخة عند الأصل «دخل الأجل» .

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1586 في الطلاق، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت