فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 2901 من 4600
2090 - قَالَ مَالِكٌ: إِذَا افْتَدَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا بِشَيْءٍ، عَلَى أَنْ يُطَلِّقَهَا، فَطَلَّقَهَا طَلاَقًا مُتَتَابِعًا نَسَقًا، فَذلِكَ ثَابِتٌ عَلَيْهِ. فَإِنْ كَانَ بَيْنَ ذلِكَ صُمَاتٌ، فَمَا أَتْبَعَهُ بَعْدَ الصُّمَاتِ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
الطلاق: 33ت
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1617 في الطلاق، عن مالك به.
حجم الخط: