فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 2916 من 4600
2104 - قَالَ مَالِكٌ: إِذَا لاَعَنَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلَيْسَ لَهَا إِلاَّ نِصْفُ الصَّدَاقِ (1) .
الطلاق: 35ز
(1) بهامش الأصل «في التفريع ليس لها شيء» .
حجم الخط: