فهرس الكتاب

الصفحة 3060 من 4600

2226 - قَالَ مَالِكٌ: الْإِحْدَادُ [ف: 223] عَلَى الصَّبِيَّةِ (1) الَّتِي لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ، كَهَيْئَتِهِ عَلَى الَّتِي قَدْ بَلَغَتِ (2) الْمَحِيضَ، تَجْتَنِبُ مَا تَجْتَنِبُ الْمَرْأَةُ الْبَالِغَةُ، إِذَا هَلَكَ زَوْجُهَا.

الطلاق: 108أ

(1) بهامش الأصل «توزري: الصغيرة» يعني الإحداد على الصغيرة.

(2) ن «بلغت» بدون قد.

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1728 في الطلاق، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت