2226 - قَالَ مَالِكٌ: الْإِحْدَادُ [ف: 223] عَلَى الصَّبِيَّةِ (1) الَّتِي لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ، كَهَيْئَتِهِ عَلَى الَّتِي قَدْ بَلَغَتِ (2) الْمَحِيضَ، تَجْتَنِبُ مَا تَجْتَنِبُ الْمَرْأَةُ الْبَالِغَةُ، إِذَا هَلَكَ زَوْجُهَا.
الطلاق: 108أ
(1) بهامش الأصل «توزري: الصغيرة» يعني الإحداد على الصغيرة.
(2) ن «بلغت» بدون قد.
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1728 في الطلاق، عن مالك به.