فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
2412 - قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَنْبَغِي أَنْ يَشْتَرِيَ أَحَدٌ شَيْئًا مِنَ الْحَيَوَانِ، بِعَيْنِهِ، إِذَا كَانَ غَائِبًا عَنْهُ. وَإِنْ كَانَ قَدْ رَآهُ، وَرَضِيَهُ، عَلَى أَنْ يَنْقُدَ ثَمَنَهُ. لاَ قَرِيبًا، وَلاَ بَعِيدًا.
قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا كُرِهَ ذلِكَ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ يَنْتَفِعُ بِالثَّمَنِ، وَلاَ يَدْرِي هَلْ تُوجَدُ تِلْكَ السِّلْعَةُ عَلَى مَا رَآهَا الْمُبْتَاعُ، أَمْ لاَ. فَلِذلِكَ كُرِهَ ذلِكَ. وَلاَ بَأْسَ بِهِ، إِذَا كَانَ مَضْمُونًا، مَوْصُوفًا.
البيوع: 63أ
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2611 في البيوع؛ وأبو مصعب الزهري، 2612 في البيوع، كلهم عن مالك به.