فهرس الكتاب

الصفحة 3304 من 4600

2436 - قَالَ مَالِكٌ فِي مَنْ سَلَّفَ دَنَانِيرَ، أَوْ دَرَاهِمَ. فِي أَرْبَعَةِ أَثْوَابٍ مَوْصُوفَةٍ، إِلَى أَجَلٍ. فَلَمَّا حَلَّ الْأَجَلُ. تَقَاضَى صَاحِبَهَا. فَلَمْ يَجِدْهَا عِنْدَهُ. وَوَجَدَ عِنْدَهُ ثِيَابًا دُونَهَا، مِنْ صِفَتِهَا. فَقَالَ لَهُ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَثْوَابُ: [ش: 171] أُعْطِيكَ بِهَا ثَمَانِيَةَ أَثْوَابٍ مِنْ ثِيَابِي هذِهِ: إِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِذلِكَ. إِذَا أَخَذَ تِلْكَ الْأَثْوَابَ الَّتِي يُعْطِيهِ، قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا (1) .

قَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ دَخَلَ ذلِكَ، الْأَجَلُ، فَإِنَّهُ لاَ يَصْلُحُ. وَإِنْ كَانَ ذلِكَ قَبْلَ مَحِلِّ الْأَجَلِ. فَإِنَّهُ لاَ يَصْلُحُ أَيْضًا. إِلاَّ أَنْ يَبِيعَهُ ثِيَابًا لَيْسَتْ مِنْ صِنْفِ الثِّيَابِ الَّتِي سَلَّفَهُ فِيهَا.

البيوع: 70ح

(1) بهامش الأصل في «طع: يفترقا» .

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2633 في البيوع، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت