2453 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا، أَنَّ مِنَ الْمُخَاطَرَةِ، وَالْغَرَرِ، اشْتِرَاءَ مَا فِي بُطُونِ الْإِنَاثِ. مِنَ النِّسَاءِ، وَالدَّوَابِّ لاَ يُدْرَى (1) أَيَخْرُجُ، أَمْ لاَ - [961] - يَخْرُجُ؟. فَإِنْ خَرَجَ لَمْ يُدْرَ أَيَكُونُ حَسَنًا، أَمْ قَبِيحًا. أَمْ تَامًّا، أَمْ نَاقِصًا. أَمْ ذَكَرًا، أَمْ [ف: 249] أُنْثَى. وَذلِكَ كُلُّهُ يَتَفَاضَلُ. إِنْ كَانَ عَلَى كَذَا، فَقِيمَتُهُ كَذَا. وَإِنْ كَانَ عَلَى كَذَا، فَقِيمَتُهُ كَذَا.
البيوع: 75ب
(1) في نسخة عند الأصل «لأنه» ، يعني لأنه لا يدري.
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2646 في البيوع، عن مالك به.