فهرس الكتاب

الصفحة 3371 من 4600

2493 - قَالَ مَالِكٌ: مَنِ اشْتَرَى سِلْعَةً، بَزًّا، أَوْ رَقِيقًا. فَبَتَّ فِيهِ. ثُمَّ سَأَلَهُ رَجُلٌ أَنْ يُشَرِّكَهُ، فَفَعَلَ. وَنَقَدَا الثَّمَنَ صَاحِبَ السِّلْعَةِ جَمِيعًا. ثُمَّ أَدْرَكَ السِّلْعَةَ شَيْءٌ يَنْزَعُهَا مِنْ أَيْدِيهِمَا. فَإِنَّ الْمُشَرَّكَ يَأْخُذُ مِنَ الَّذِي أَشْرَكَهُ الثَّمَنَ. وَيَطْلُبُ الَّذِي أَشْرَكَهُ بَيْعَهُ الَّذِي بَاعَهُ السِّلْعَةَ. إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشَرِّكُ - [977] - عَلَى الَّذِي أَشْرَكَ بِحَضْرَةِ الْبَيْعِ. وَعِنْدَ مُبَايَعَةِ الْبَائِعِ الْأَوَّلِ. وَقَبْلَ أَنْ يَتَفَاوَتَ ذلِكَ. أَنَّ عُهْدَتَكَ عَلَى الَّذِي ابْتَعْتُ مِنْهُ. [ش: 177] وَإِنْ تَفَاوَتَ ذلِكَ، وَفَاتَ الْبَيْعُ (1) الْأَوَّلُ فَشَرْطُ الْآخَرِ بَاطِلٌ. [ق: 161 - أ] وَعَلَيْهِ الْعُهْدَةُ.

البيوع: 86ب

(1) في نسخة عند الأصل «البايع» .

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2682 في البيوع، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت