فهرس الكتاب

الصفحة 3430 من 4600

2544 - قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَصْلُحُ الْقِرَاضُ إِلاَّ فِي الْعَيْنِ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ، وَلاَ يَكُونُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْعُرُوضِ وَالسِّلَعِ.

وَمِنَ الْبُيُوعِ، مَا يَجُوزُ إِذَا تَفَاوَتَ أَمْرُهُ وَتَفَاحَشَ رَدُّهُ. فَأَمَّا الرِّبَا، فَإِنَّهُ لاَ يَكُونُ فِيهِ إِلاَّ الرَّدُّ أَبَدًا وَلاَ يَجُوزُ مِنْهُ (1) قَلِيلٌ وَلاَ كَثِيرٌ. وَلاَ يَجُوزُ فِيهِ مَا يَجُوزُ لِغَيْرِهِ (2) لِأَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ {وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ} [البقرة 2: 279] .

القراض: 4ب

(1) ق وش «ولا يجوز فيه» .

(2) في نسخة عند الأصل وفي ق وش «في غيره» .

[مَعَانِي الْكَلِمَات] « .. ما يجوز إذا تفاوت .. » أي: يمضي، الزرقاني 3: 441

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2437 في القراض، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت