فهرس الكتاب

الصفحة 3477 من 4600

2580 - قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَجُوزُ لِلْمُتَقَارِضَيْنِ أَنْ يَتَحَاسَبَا وَيَتَفَاصَلاَ. وَالْمَالُ غَائِبٌ عَنْهُمَا حَتَّى يَحْضُرَ الْمَالُ، فَيَسْتَوْفِي صَاحِبُ الْمَالِ رَأْسَ مَالِهِ. ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ الرِّبْحَ عَلَى شَرْطِهِمَا (1) .

القراض: 15أ

(1) بهامش الأصل «وهذا بخلاف غرماء ربِّ المال فإنهم يقضى لهم ببيع السلعة إذا كان فيها ربح. ولم يكن على المال في بيعها غبن، وسواء حضر صاحب المال أو لم يحضر» .

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2455 في القراض، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت