2600 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا كَانَتِ النَّفَقَةُ كُلُّهَا [ق: 107 - ب] وَالْمَؤُونَةُ (1) عَلَى رَبِّ الْحَائِطِ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَى الدَّاخِلِ فِي الْمَالِ شَيْءٌ. إِلاَّ أَنَّهُ يَعْمَلُ بِيَدَيْهِ. إِنَّمَا هُوَ أَجِيرٌ بِبَعْضِ الثَّمَرِ. فَإِنَّ ذلِكَ لاَ يَصْلُحُ. لِأَنَّهُ لاَ يَدْرِي كَمْ إِجَارَتُهُ إِذَا لَمْ يُسَمِّ لَهُ شَيْئًا يَعْرِفُهُ وَيَعْمَلُ عَلَيْهِ. لاَ يَدْرِي أَيَقِلُّ ذلِكَ أَمْ (2) يَكْثُرُ؟ (3) .
المساقاة: 2ج
(1) ق «والمؤونة كلها» .
(2) ق «أيقل ذلك عليه» .
(3) كتب في ق فيما بعد هذا النص «قال: وإنما المساقاة أن يكون النفقة كلها والمؤونة على الداخل في المال» وكتب «لا» في بداية هذا الكلام، و «إلى» في النهاية، ورمز عليها بعلامة حـ في البداية والنهاية.
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2402 في الشفعة، عن مالك به.