2720 - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يَغْتَصِبُ الْمَرْأَةَ بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا. أَنَّهَا إِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَعَلَيْهِ صَدَاقُ مِثْلِهَا. وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً فَعَلَيْهِ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا. وَالْعُقُوَبَةُ فِي ذلِكَ عَلَى الْمُغْتَصِبِ (1) . وَلاَ عُقُوَبَةَ عَلَى الْمُغْتَصَبَةِ فِي ذلِكَ كُلِّهِ. وَإِنْ كَانَ الْمُغْتَصِبُ عَبْدًا، فَذلِكَ عَلَى سَيِّدِهِ. إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ أَنْ يُسْلِمَهُ (2) .
الأقضية: 14أ
(1) رسم في الأصل على «العقوبة في ذلك على المغتصب» علامة «عـ، عـ» ، وبهامشه «طرح المعلم عليه ح، وصح ليحيى» ، يعني هذه الجملة «والعقوبة في ذلك على المغتصب» طرحه ابن وضاح، وهي ثابتة عند يحيى. ورسم في ق «والعقوبة في ذلك على المغتصب» علامة عـ.
(2) وبهامش الأصل: «ولا تتزوج المغتصبة حتى تستبرئ نفسها بثلاث حيض، والأمة بحيضة، والمغتصبة تدرأ عن نفسها الحد إذا كانت بكرًا فجاءت تسيل دمًا، وإن كانت ثيبًا ففضحت نفسها، فلها مهر مثلها، لمطرف» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2910 في الأقضية؛ والحدثاني، 284 في القضاء، كلهم عن مالك به.