2724 - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: إِذَا اسْتُودِعَ الرَّجُلُ مَالًا فَابْتَاعَ بِهِ لِنَفْسِهِ وَرَبِحَ فِيهِ. فَإِنَّ ذلِكَ الرِّبْحَ لَهُ. لِأَنَّهُ ضَامِنٌ لِلْمَالِ. حَتَّى يُؤَدِّيَهُ إِلَى صَاحِبِهِ (1) [ي: 75 - ب] .
الأقضية: 14ث
(1) بهامش الأصل «هذه المسألة ليست من الباب، هي من اتجر بالمال بغير إذن صاحبه» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 3012 في الوصايا، عن مالك به.