2830 - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ، فِي الرَّجُلِ يَحْضُرُ الْقِتَالَ: إِنَّهُ إِذَا زَحَفَ فِي الصَّفِّ لِلْقِتَالِ، لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَقْضِيَ فِي مَالِهِ شَيْئًا إِلاَّ فِي الثُّلُثِ.
وَإِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْحَامِلِ وَالْمَرِيضِ الْمَخُوفِ عَلَيْهِ مَا كَانَ بِتِلْكَ الْحَالِ.
الوصية: 4ج
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 3004 في الوصايا، عن مالك به.