فهرس الكتاب

الصفحة 3861 من 4600

2897 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْعَبْدِ يَبْتَاعُ نَفْسَهُ مِنْ سَيِّدِهِ، عَلَى أَنَّهُ يُوَالِي مَنْ شَاءَ: إِنَّ ذلِكَ لاَ يَجُوزُ. وَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ. وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَذِنَ لِمَوْلاَهُ أَنْ يُوَالِيَ مَنْ شَاءَ، مَا جَازَ ذلِكَ.

لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» . - [1138] -

وَنَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَعَنْ هِبَتِهِ. فَإِذَا جَازَ لِسَيِّدِهِ [ف: 177] أَنْ يَشْتَرِطَ ذلِكَ لَهُ، وَأَنْ يَأْذَنَ لَهُ أَنْ يُوَالِيَ مَنْ شَاءَ، فَتِلْكَ الْهِبَةُ.

العتق والولاء: 20أ

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2748 في العتق؛ والحدثاني، 433أفي المكاتب والمدبر؛ والدارمي، 2572 في البيوع عن طريق خالد بن مخلد، كلهم عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت