فهرس الكتاب

الصفحة 3912 من 4600

2942 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُكَاتَبِ يُقَاطِعُهُ سَيِّدُهُ. فَيَعْتِقُ (1) وَيَكْتُبُ عَلَيْهِ - [1158] - مَا بَقِيَ مِنْ قَطَاعَتِهِ دَيْنًا عَلَيْهِ. ثُمَّ يَمُوتُ الْمُكَاتَبُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لِلنَّاسِ، قَالَ مَالِكٌ: فَإِنَّ سَيِّدَهُ لاَ يُحَاصُّ غُرَمَاءَهُ بِالَّذِي لَهُ عَلَيْهِ مِنْ قَطَاعَتِهِ. وَلِغُرَمَائِهِ أَنْ يُبَدَّؤُا عَلَيْهِ.

المكاتب: 5ج

(1) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الياء وفتحها، وبفتح التاء وضمها.

[مَعَانِي الْكَلِمَات] « .. ولغرمائه أن يبدؤا عليه» أي: أنه حق لهم، الزرقاني 4: 137

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2821 في المكاتب، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت