فهرس الكتاب

الصفحة 3928 من 4600

2956 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي [ق: 93 - ب] الَّذِي يَبْتَاعُ كِتَابَةَ الْمُكَاتَبِ. ثُمَّ يَهْلِكُ الْمُكَاتَبُ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ كِتَابَتَهُ: أَنَّهُ يَرِثُهُ الَّذِي اشْتَرَى كِتَابَتَهُ. وَإِنْ عَجَزَ فَلَهُ رَقَبَتُهُ. وَإِنْ أَدَّى الْمُكَاتَبُ كِتَابَتَهُ إِلَى الَّذِي اشْتَرَاهَا مِنْهُ (1) وَعَتَقَ. فَوَلاَؤُهُ لِلَّذِي عَقَدَ كِتَابَتَهُ. لَيْسَ لِلَّذِي اشْتَرَى كِتَابَتَهُ مِنْ وَلاَئِهِ (2) شَيْءٌ.

المكاتب: 7ج

(1) في الأصل في ع: «منه» .

(2) في نسخة عند الأصل «ولايته» .

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2834 في المكاتب، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت