3017 - مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يَقُولُ: إِذَا دَبَّرَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ. فَإِنَّ لَهُ (1) أَنْ يَطَأَهَا. وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا وَلاَ يَهَبَهَا. وَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا.
المدبر: 5
(1) في نسخة عند الأصل «فله» ، بدل: فإن له.
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2781 في المدبر؛ والحدثاني، 441أفي المكاتب والمدبر؛ والشيباني، 844 في العتاق، كلهم عن مالك به.