فهرس الكتاب

الصفحة 4005 من 4600

3020 - قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَجُوزُ بَيْعُ الْمُدَبَّرِ. وَلاَ يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَهُ. إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِيَ الْمُدَبَّرُ نَفْسَهُ مِنْ سَيِّدِهِ. فَيَكُونُ ذلِكَ جَائِزًا لَهُ (1) . أَوْ يُعْطِيَ أَحَدٌ سَيِّدَ الْمُدَبَّرِ مَالًا. وَيُعْتِقُهُ سَيِّدُهُ الَّذِي دَبَّرَهُ. فَذلِكَ يَجُوزُ لَهُ أَيْضًا.

قَالَ مَالِكٌ: وَوَلاَؤُهُ لِسَيِّدِهِ الَّذِي دَبَّرَهُ.

المدبر: 6أ

(1) ق «له جائزا» .

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2784 في المدبر، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت