فهرس الكتاب

الصفحة 4018 من 4600

3031 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي أُمِّ الْوَلَدِ تَجْرَحُ: إِنَّ عَقْلَ ذلِكَ الْجَرْحِ ضَامِنٌ (1) عَلَى سَيِّدِهَا فِي مَالِهِ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَقْلُ ذلِكَ الْجَرْحِ أَكْثَرَ - [1194] - مِنْ قِيمَةِ أُمِّ الْوَلَدِ. فَلَيْسَ عَلَى سَيِّدِهَا أَنْ يُخْرِجَ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهَا. وَذلِكَ أَنَّ رَبَّ الْعَبْدِ أَوِ الْوَلِيدَةِ، إِذَا أَسْلَمَ وَلِيدَتَهُ أَوْ غُلاَمَهُ (2) ، بِجُرْحٍ أَصَابَهُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا، فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ ذلِكَ، وَإِنْ كَثُرَ الْعَقْلُ. فَإِذَا (3) لَمْ يَسْتَطِعْ سَيِّدُ أُمِّ الْوَلَدِ أَنْ يُسَلِّمَهَا، لِمَا مَضَى فِي ذلِكَ مِنَ السُّنَّةِ، فَإِنَّهُ إِذَا أَخْرَجَ قِيمَتَهَا فَكَأَنَّهُ أَسْلَمَهَا. فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ ذلِكَ.

وَهذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ. وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَحْمِلَ مِنْ جِنَايَتِهَا أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهَا.

المدبر: 8

(1) بهامش الأصل «من ت: ضامنًا» .

(2) في نسخة عند الأصل: «غلامه أو وليدته» .

(3) بهامش الأصل: فإذ.

[مَعَانِي الْكَلِمَات] «ضامن» أي مضمون، الزرقاني 4: 163؛ «وليس عليه أن يحمل من جنايتها أكثر من قيمتها» أي: بل إنما عليه الأقل من قيمتها أو أرش ما جنت، الزرقاني 4: 164

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2795 في المدبر، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت