فهرس الكتاب

الصفحة 4048 من 4600

3057 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْمَرْأَةِ تُوجَدُ حَامِلًا وَلاَ زَوْجَ لَهَا. فَتَقُولُ: قَدِ (1) اسْتُكْرِهْتُ أَوْ تَزَوَّجْتُ. إِنَّ ذلِكَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهَا. وَإِنَّهَا يُقَامُ عَلَيْهَا الْحَدُّ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَهَا عَلَى مَا ادَّعَتْ مِنَ [ق: 111 - أ] النِّكَاحِ بَيِّنَةٌ. أَوْ عَلَى أَنَّهَا اسْتُكْرِهَتْ. أَوْ جَاءَتْ تَدْمَى، إِنْ كَانَتْ بِكْرًا. أَوِ اسْتَغَاثَتْ حَتَّى (2) أُتِيَتْ وَهِيَ عَلَى ذلِكَ. أَوْ مَا أَشْبَهَ هذَا مِنَ الْأَمْرِ الَّذِي تَبْلُغُ فِيهِ (3) فَضِيحَةَ - [1209] - نَفْسِهَا. قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَأْتِ فِيهِ بِشَيْءٍ [ص: 21 - أ] مِنْ هذَا، أُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدُّ. وَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهَا مَا ادَّعَتْ مِنْ ذلِكَ.

الحدود: 16أ

(1) ص بدون «قد» .

(2) في ق «حين» ، وعليها الضبة، وبهامشها في ع «حتى» .

(3) رسم في ص على «فيه» علامة ها. وبالهامش في «خو، عت، ها: به» .

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1775 في الحدود، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت