فهرس الكتاب

الصفحة 4092 من 4600

3095 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ إِذَا كَانَتْ دَارُ رَجُلٍ مُغْلَقَةً عَلَيْهِ، لَيْسَ مَعَهُ فِيهَا غَيْرُهُ، فَإِنَّهُ لاَ يَجِبُ، عَلَى مَنْ سَرَقَ مِنْهَا شَيْئًا، الْقَطْعُ. حَتَّى يَخْرُجَ بِهِ مِنَ الدَّارِ كُلِّهَا. وَذلِكَ أَنَّ الدَّارَ هِيَ حِرْزُهُ. فَإِنْ كَانَ مَعَهُ فِي الدَّارِ سَاكِنٌ غَيْرُهُ، وَكَانَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ يُغْلِقُ عَلَيْهِ بَابَهُ، وَكَانَتْ حِرْزًا لَهُمْ جَمِيعًا، فَمَنْ سَرَقَ مِنْ بُيُوتِ تِلْكَ الدَّارِ شَيْئًا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ، فَخَرَجَ بِهِ إِلَى الدَّارِ، فَقَدْ أَخْرَجَهُ مِنْ حِرْزِهِ إِلَى غَيْرِ حِرْزِهِ. وَوَجَبَ عَلَيْهِ فِيهِ الْقَطْعُ.

السرقة: 31ث

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1821 في الحدود، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت