3109 - قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ عَلَى الْأَجِيرِ وَلاَ عَلَى الرَّجُلِ. يَكُونَانِ مَعَ الْقَوْمِ يَخْدُمَانِهِمْ، إِنْ سَرَقَاهُمْ، قَطْعٌ (1) . لِأَنَّ حَالَهُمَا لَيْسَتْ بِحَالِ السَّارِقِ (2) . وَإِنَّمَا حَالُهُمَا حَالُ الْخَائِنِ. وَلَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ.
السرقة: 35ب
(1) بهامش ص في «ها: سرقاه قطِعا» .
(2) بهامش ص في «ها: السرّاق» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1802 في الحدود، عن مالك به.