3111 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا (1) فِي السَّارِقِ يُوجَدُ فِي الْبَيْتِ. قَدْ جَمَعَ الْمَتَاعَ وَلَمْ يَخْرُجْ بِهِ: [ف: 318] إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ. وَإِنَّمَا مَثَلُ ذلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ وَضَعَ بَيْنَ يَدَيْهِ خَمْرًا لِيَشْرَبَهَا فَلَمْ يَفْعَلْ. فَلَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ (2) . - [1232] -
وَمَثَلُ ذلِكَ رَجُلٌ جَلَسَ مِنِ امْرَأَةٍ مَجْلِسًا (3) وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُصِيبَهَا حَرَامًا، فَلَمْ يَفْعَلْ. وَلَمْ يَبْلُغْ ذلِكَ مِنْهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي ذلِكَ أَيْضًا حَدٌّ.
السرقة: 35ث
(1) ص «الأمر المجتمع عليه عندنا» .
(2) ق وص «فليس عليه أيضا في ذلك حد» .
(3) بهامش الأصل في «عت: حرامًا» وبهامش ص في «عت: حرامًا» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1804 في الحدود، عن مالك به.