فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
3177 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الرَّجُلِ الْأَعْوَرِ يَفْقَأُ عَيْنَ الصَّحِيحِ، فَقَالَ (1) ابْنُ شِهَابٍ: إِنْ أَحَبَّ الصَّحِيحُ أَنْ يَسْتَقِيدَ مِنْهُ فَلَهُ الْقَوَدُ. - [1256] - وَإِنْ أَحَبَّ فَلَهُ الدِّيَةُ أَلْفُ دِينَارٍ. أَوِ اثْنَيْ (2) عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ (3) .
العقول: 6د
(1) في ق «قال» ، وبهامش ق، في «خ: فقال» .
(2) في ق وص «اثنا عشر» .
(3) بهامش الأصل «وليس للأعور أن يمكن من القود من عينه، وهذا يوافق قول أشهب في القتل وقول أم (كذا) عبد الحكم في الجرح إذا كان تملك عمده، ورضي أولياء المقتول بالدية، أو رضي المجروح بالأرش» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2262 في العقل، عن مالك به.