3179 - مَالِكٌ؛ [ق: 103 - أ] أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ فِي ثَدْيَيِ (1) الْمَرْأَةِ الدِّيَةَ كَامِلَةً
قَالَ مَالِكٌ: وَأَخَفُّ ذلِكَ عِنْدِي الْحَاجِبَانِ. وَثَدْيَا الرَّجُلِ (2) .
العقول: 6ر
(1) بهامش ص في «ها: ثدبِي» .
(2) بهامش الأصل «يعنى ليس في هذا إلا الاجتهاد» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2259 في العقل؛ وأبو مصعب الزهري، 2260 في العقل، كلهم عن مالك به.