فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
173 -قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: مَنَ (1) قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ، فَلَمْ يَجِدْ مَاءً، فَعَمِلَ بِمَا أَمَرَهُ اللهُ (2) بِهِ مِنَ التَّيَمُّمِ، فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ. وَلَيْسَ الَّذِي وَجَدَ الْمَاءَ بِأَطْهَرَ مِنْهُ، وَلاَ أَتَمَّ صَلاَةً. لِأَنَّهُمَا أُمِرَا جَمِيعًا. فَكُلٌّ عَمِلَ بِمَا أَمَرَهُ اللهُ بِهِ. وَإِنَّمَا الْعَمَلُ بِمَا أَمَرَ اللهُ بِهِ مِنَ الْوُضُوءِ، لِمَنْ وَجَدَ الْمَاءَ. وَالتَّيَمُّمِ لِمَنَ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ فِي الصَّلاَةِ.
الطهارة: 89ث
(1) في ق «فيمن» .
(2) بهامش الأصل في جـ: «أمر الله» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 151 في الوضوء، عن مالك به.