198/ 50 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي لاَ أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ؟
فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا ذلِكَ عِرْقٌ، وَلَيْسَ (1) بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلاَةَ. فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا، فَاغْسِلِي الدَّمَ عَنْكِ وَصَلِّي» .
الطهارة: 104
(1) رسم في الأصل على «وليس» علامة «ع» . وبهامش الأصل في «ص» «وليست» وفي ق: وليست.
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 171 في الوضوء؛ والشافعي، 1472؛ والبخاري، 306 في الحيض عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي، 218 في الطهارة عن طريق قتيبة بن سعيد، وفي، 366 في الحيض عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، 283 في الطهارة عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، 1350 في م4 عن طريق الفضل بن الحباب الجمحي عن القعنبي؛ والقابسي، 451، كلهم عن مالك به.