ويؤكِّد هذا الشذوذ من جهة المتن أُمور:
1 -أَنا أَبا داود - رحمه الله تعالى - لما أَخرج هذه اللفظة: «بيمينه» وأَشار إِلى انفراد: محمد بن قدامة بها, دون الآخرين, لم يترجم عليه بما يفيد هذا القيد:
قَصْرُ عقد التسبيح على أَصابع اليد اليمين.
وكذلك البيهقي من طريقه في: «السنن» .
2 -ولهذا - والله أَعلم - تنكب العلماء القول بموجب هذه اللفظة - بعد النظر والتتبع, ولم أَر إِلاَّ قول ابن الجزري كما في: «شرح ابن علان للأَذكار» : (1/ 251) : (وقال أَهل العلم: ينبغي أَن يكون عدد التسبيح باليمين) . انتهى.
وَلَمْ أَرَه على التفصيل.
ومن كان عنده فضل علم فليرشد إِليه, مع أَن الحجة هي السنة.
3 -أَن لفظ: «اليد» للجنس, فيُراد بها: «اليدان» . ومن نظر في أَلفاظ الرواة في وضع «اليد» على الصدر حال القيام في الصلاة: عَلِمَ ذلك.
4 -يزيد هذا وضوحًا: أَمره - صلى الله عليه وسلم - للنسوة في حديث يسيرة - رضي الله عنها - قالت: «قال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليكن بالتسبيح والتهليل